السيد محمد تقي المدرسي
339
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 35 ) : في مورد الضمان هل تجب القيمة أو المثل وجهان ؟ أحوطهما الأخير وهل تجب البدل في خصوص منى كالمبدل أو لا ؟ أحوطهما الأول « 1 » . ( مسألة 36 ) : يجوز الإعطاء مشاعاً مع تحقق القبض عرفاً ، فإذا ذبح الهدي يقول للفقير خذ ثلثه ، ويقول للآخر خذ ثلثه ، هديةً ، ويجوز أن يوكل الطرفان نفس المالك للأخذ عنهما . ( مسألة 37 ) : لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختيار فلا ضمان عليه . ( مسألة 38 ) : يجوز التوكيل في الإهداء والتصدق ، وإن كان الوكيل فقيراً يجوز له أخذ حصة الفقير لنفسه ولا يجزي أكله عن أكل المالك ، كما يتخير المهدي إليه والمتصدق عليه بين الأكل ، والبيع ، والطرح ، وإطعام الحيوان وكل ما شاء وأراد ، ولا فرق في الإهداء والتصدق بين كون المهدي إليه والمتصدق عليه ، رجلًا أو امرأة عن رجل أو امرأة ، بل يجوز الإعطاء للصبيان مع قبض الولي عنهما . ( مسألة 39 ) : لا تجب المباشرة في الإهداء والتصدق ، بل يكفي الاستنابة فلو أخذ الحملدار ذبائح من في حملته وطبخها وأطعمها إلى أرباب الذبائح وجمع آخر بعنوان الهدية والتصدق يصح ويجزي مع العلم بوجود الفقير بينهم . ( مسألة 40 ) : هل يجوز قصد الكفارة أو العقيقة بالهدي أو لا ؟ وجهان . ( مسألة 41 ) : لا يجب إعلام الفقير بأنه صدقة . ( مسألة 42 ) : يجوز لشخصٍ واحدٍ أن يأخذ هدايا جمع ، كما يجوز لفقير واحد أن يأخذ التصدق من جمع ولو كانوا كثيرين . ( مسألة 43 ) : يكره التضحية بالثور ، والجاموس ، ومرضوض الخصيتين حتى تفسد . ( مسألة 44 ) : من فقد الهدى ووجد ثمنه يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة . فإن لم يوجد فيه ففي العام القابل ، والأحوط مع ذلك الصوم أيضاً ، ويعتبر أن يكون من تخلف عنده الثمن ممّن يطمئن بأنه يذبح ، ويجزي الذبح في طول ذي الحجة في القابل وإن وجبت في أيام التشريق كما في المنوب عنه ، ويجب فيه جميع ما يشترط في الهدي مما مر من الشرائط ، إلا الأكل ، فإنه يسقط عن النائب . ( مسألة 45 ) : المناط - في القدرة على ثمن الهدي - هو القدرة المتعارفة وهي تختلف
--> ( 1 ) الأشبه الندب في هذا الاحتياط .